الشيخ الأنصاري
73
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض : ] ثم ما ملكه الكفار من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه . وإما أن لا يسلم عليه طوعا . فان بقيت يده عليه كافرا فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده . وإن ارتفعت يده عنها فاما أن يكون بانجلاء المالك عنها ، وتخليتها للمسلمين ، أو بموت أهلها ، وعدم الوارث فيصير ملكا للإمام عليه السلام ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . [ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين ] وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار ، والبنيان للمسلمين كافة اجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما . [ والنصوص به مستفيضة . ] والنصوص به مستفيضة . [ ففي رواية أبي بردة ] ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج . قال عليه السلام : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ، ويحوّل حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ( 1 ) . [ وفي مرسلة حماد ] وفي مرسلة حماد الطويلة ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر . إلى أن قال :